الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

201

النهاية ونكتها

النجاسات [ 1 ] ، ولا يجوز استعمالها على حال . ويكره استعمال هذه المياه مع وجود المياه الجارية والمياه المتيقن طهارتها . ولا تنجس ( 1 ) مياه الغدران بولوغ السباع والبهائم والحشار [ 2 ] وسائر الحيوان فيها إلا الكلب خاصة والخنزير ، فإنه ينجسها إن كان دون

--> ( 1 ) الباب 10 من كتاب الطهارة ، ص 267 . ( 1 ) الوسائل : ج 1 ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، ح 4 ، ص 163 . ( 1 ) الوسائل ج 2 ، الباب 12 و 13 من أبواب النجاسات ، ص 1015 - 1017 . [ 1 ] في ح ، م : « النجاسة » . [ 2 ] في غير ( ح ، م ) : « والحشرات » . [ 3 ] ليس « أو ثعلب » في ( ك ) . [ 4 ] في ح : « نجسا » وفي ش : « نجس » .